الحر العاملي
184
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
بيوته أو داره ، هل يصلح أن يجعل كنيفا ؟ قال : لا بأس . 6 - يجوز اتّخاذ الكنيف مسجدا بعد تنظيفه ولو بطرح تراب على نجاسته يواريها ويقطع ريحها . [ 1189 ] قيل للصّادق عليه السّلام : يصلح المكان الَّذي كان حشّا زمانا أن ينظف ويتّخذ مسجدا ؟ فقال : نعم ، إذا ألقى عليه من التّراب ما يواريه فإنّ ذلك ينظفه ويطهّره . [ 1190 ] وسئل عليه السّلام عن المكان يكون خبيثا ثمّ ينظف ويجعل مسجدا ، قال : يطرح ( عليه من التراب 9 ( 1 ) حتّى يواريه فهو أطهر . وروي : ألق عليه من التّراب حتّى يتوارى ، فإنّ ذلك يطهره إن شاء اللَّه . [ 1191 ] وسئل عليه السّلام أيصلح مكان حشّ ( 1 ) أن يتّخذ مسجدا ؟ فقال : إذا ألقى عليه من التّراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس ، وذلك أنّ التّراب يطهّره وبه مضت السّنّة . [ 1192 ] قال عليه السّلام : لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا . [ 1193 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام : عن بيت كان حشّا زمانا هل يصلح أن يجعل مسجدا ؟ قال : إذا نظف وأصلح فلا بأس . [ 1194 ] وروي : أنّ الأرض كلَّها مسجد إلَّا بئر غائط أو مقبرة وحمل على ما لو لم يطهّر بالتّراب وتقطع رائحته . 7 - يجوز جعل البيع والكنائس مساجد وجعل بعضها مسجد واستعمال نقضها في المساجد لما مرّ .
--> [ 1189 ] الوسائل 3 : 490 / 1 [ 1190 ] الوسائل 3 : 490 / 3 و 4 ( 1 ) ليس في ج . [ 1191 ] الوسائل 3 : 490 / 5 ( 1 ) الأصل وش : خبيث وما أثبتناه من ج ورض ، وهو الصّحيح . والحشّ بالفتح : الكنيف وموضع الحاجة ( اللَّسان : حشش ) . [ 1192 ] الوسائل 3 : 491 / 6 [ 1193 ] الوسائل 3 : 490 / 2 [ 1194 ] الوسائل 3 : 491 / 8